Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
168/2016
Date
19/05/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات وليس المادة 126 منه، لاقدامه على بيع الكوكايين، وقد استندت المحكمة الى اقراره الاولي وتناقض افاداته وورود اتصال هاتفي اليه يطلب منه المخدرات.

كما يدان بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاقدامه على تعاطي الحشيشة.

ويدان كذلك بجنحة تصريف المسروق سندا للمادة 221 عقوبات لاقدامه على شراء دراجة نارية مع علمه بانها مسروقة.