Court of Cassation, criminal chamber 19/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 168 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 168/2016
- Date
- 19/05/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات وليس المادة 126 منه، لاقدامه على بيع الكوكايين، وقد استندت المحكمة الى اقراره الاولي وتناقض افاداته وورود اتصال هاتفي اليه يطلب منه المخدرات.
كما يدان بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لاقدامه على تعاطي الحشيشة.
ويدان كذلك بجنحة تصريف المسروق سندا للمادة 221 عقوبات لاقدامه على شراء دراجة نارية مع علمه بانها مسروقة.