Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 174 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 174/2016
- Date
- 26/05/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الفقرة 2 من المادة 250 اصول جزائية بمخالفة الاصول الجوهرية سندا للمادة 296 اصول جزائية فقرة "د" لجهة عدم تلاوة قرار الاتهام علنا، لانه يتبين من محضر المحاكمة انه جرت تلاوته، وان المحضر المذكور هو مستند رسمي لا يجوز اثبات عكسه الا بادعاء التزوير، وانه كان متاحا امام المتهم مناقشة اي مستند لكن المتهم اغفل ذلك مكتفيا باعترافه الصريح، فلا يسعه بعد ذلك الاخذ على اجراءات المحاكمة اي اغفال للاصول القانونية.
يرد السبب التمييزي المبني على نقص التعليل وتناقضه سندا للفقرة "ز" من المادة 296 اصول جزائية لجهة ان الحكم اعتمد على ظاهر الحال ولم يضع الفيلم الذي يشكل دليلا موضع المناقشة العلنية، وذلك لان مضمون الادلاء لا ينطبق على السبب التمييزي المدلى به، فضلا عن ان تلاوة قرار الاتهام يضع كافة المستندات قيد المناقشة العلنية، ولم يتبين ان المتهم ووكيله طلبا عرض الفيلم كما هو ثابت من محضر المحاكمة، فلا يسعه الادلاء بالاخلال بالاصول الجوهرية.
يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني سندا للبند (ط) من المادة 296 اصول محاكمات جزائية لان الحكم المميز بين بشكل واضح كيفية السطو ليلا على الصيدلية وتوقيف المتهمين، مما يشكل الجناية المنصوص عنها في المادة 639/640 عقوبات.
ينقض الحكم المميز لثبوت عدم تبليغ المتهم لقرار الاتهام قبل البدء باستجوابه، مما يتيح له تحضير دفاعه.