Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 162/2016
- Date
- 12/05/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
تجرم المتهمة بجناية المادة 126 من قانون المخدرات وليس بجرم المادة 125 منه لاقدامها على ترويج الكوكايين، وقد ثبت الجرم بحقها من اقرارها في التحقيق الاولي وضبط المخدرات في منزل والدتها وقرينة فرارها بعد اخلاء سبيلها.
لا تشدد العقوبة بحق المتهمة لانها هي التي قدمت التمييز وليس النيابة العامة وذلك سندا للمادة 314 اصول جزائية.