Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 162 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
162/2016
Date
12/05/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

تجرم المتهمة بجناية المادة 126 من قانون المخدرات وليس بجرم المادة 125 منه لاقدامها على ترويج الكوكايين، وقد ثبت الجرم بحقها من اقرارها في التحقيق الاولي وضبط المخدرات في منزل والدتها وقرينة فرارها بعد اخلاء سبيلها.

لا تشدد العقوبة بحق المتهمة لانها هي التي قدمت التمييز وليس النيابة العامة وذلك سندا للمادة 314 اصول جزائية.