Court of Cassation, criminal chamber 10/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 192 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 192/2016
- Date
- 10/05/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لتشويهه الوقائع بتحريف اقوال الخبير والشاهد واجتزاء مضمونها، لجهة ثبوت السرقة بحق المتهم بجرم المادة 638 عقوبات.