Court of Cassation, criminal chamber 26/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 173 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 173/2016
- Date
- 26/05/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض الحكم المميز لمخالفته المادة 234 اصول جزائية لان هيئة المحكمة التي اصدرته قد شكلت خلافا للقانون، اذ ان المستشار الذي اصدره كان قد اشترك باصدار قرار الاتهام.