Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 22/2016
- Date
- 26/01/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
نقضت محكمة التمييز الحكم الجنائي المطعون فيه لمخالفته المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 3 البند (ب) بعدم ذكره لمرافعة الدفاع واغفال تدوين ملخص عن مضمونها، ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ويؤلف سببا للنقض عملا بالمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ب) و (د).