Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 22 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
22/2016
Date
26/01/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز الحكم الجنائي المطعون فيه لمخالفته المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 3 البند (ب) بعدم ذكره لمرافعة الدفاع واغفال تدوين ملخص عن مضمونها، ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ويؤلف سببا للنقض عملا بالمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرة (ب) و (د).