Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 26/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 23 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
23/2016
Date
26/01/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 3 البند (ب) وفقرة 5 باغفاله ذكر المذكرة الخطية المتضمنة مرافعة محامي المستدعي المتهم، ولم يشر الى مضمونها ولم يبت في المطالب الواردة فيها، ما يشكل خرقا لحقوق الدفاع ويؤلف سببا للنقض عملا بالمادة 296 اصول المحاكمات الجزائية فقرتين (د) و (و).