Court of Cassation, criminal chamber 12/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 157 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 157/2016
- Date
- 12/05/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة جوهرية منصوص عليها في المادتين 275/530 اصول محاكمات جزائية، لجهة عدم توقيع الكاتب على صفحات الحكم كافة لان المادة المذكورة لم توجب ذلك، بل يكفي توقيع الكاتب على الصفحة الاخيرة للحكم، كما لم تشترط تنظيم محضر بتلاوة الحكم على حدة.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة قاعدة جوهرية منصوص عنها في المادة 254 اصول جزائية، لجهة عدم تلاوة افادة المتهم بعد استجوابه لانها غير مفروضة تحت طائلة البطلان، ولانتفاء الضرر في ضوء عدم منازعة وكيله بمضمون افادته.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة بعدم تلخيص مضمون مرافعة وكيل المتهم سندا للمادة 274 اصول جزائية، لثبوت تلخيص الحكم للمرافعة.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه المستندات سندا للبند ج من المادة 296 اصول جزائية، لان مسألة الاخذ بافادات الشهود المتناقضة تدخل ضمن مسألة تقدير الادلة التي تعود لحق محكمة الاساس دون رقابة محكمة التمييز.
يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع ومخالفة قواعد الاثبات سندا للفقرة "د" من المادة 296 اصول جزائية، والمادتين 187 و179 اصول جزائية لجهة الاخذ بالعطف الجرمي، وذلك لان المحكمة استندت الى اقرار المتهم الاولي بانه تاجر مخدرات سندا للمادة 125 مخدرات، فلا تكون قد اخذت فقط بالعطف الجرمي الذي تعزز بادلة اخرى. كما يعود لمحكمة الجنايات الاستناد الى كافة المستندات ولو لم ترد في قرار الاتهام سندا للمواد 252 و269 و270 اصول محاكمات جزائية.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة مبدأ شفوية المحاكمة سندا للمادة 292 فقرة 2 اصول جزائية، لجهة صرف النظر عن دعوة شاهد الحق العام لان القرار المذكور اتخذ بناء لطلب النيابة العامة وعدم معارضة وكيل المتهم.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة الاصول الجوهرية سندا للفقرة "د" من المادة 296 و272 اصول جزائية، لجهة القول بان الحكم صدر بالاجماع في حين انه صدر بالاكثرية لوجود مخالفة، باعتبار ذلك خطأ ماديا صرفا ولا يشكل سببا للنقض لانتفاء النص على البطلان ولانتفاء الضرر.
يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون والخطأ في تفسيره سندا للفقرة "ب" من المادة 296 اصول جزائية لجهة عدم ثبوت طبيعة المواد المخدرة المضبوطة بموجب فحص مخبري، ولعدم اعتراف احد بطبيعتها المخدرة اذ انه ثابت ان المتهم اقر بالتحقيق الاولي بان المادة المضبوطة بحيازته هي كناية عن كوكايين، فضلا عن انه لم ينازع بطبيعة المواد المضبوطة امام محكمة الجنايات ولم يطلب اجراء فحص مخبري لها، فلا يسعه اثارة الامر لاول مرة تمييزا.