Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 149 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
149/2016
Date
04/05/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض الحكم المميز لتناقض التعليل بين الحيثيات والفقرة الحكمية لانه اعتبر ان المتهم كان يروج المخدرات ببيع الكبتاغون، فاعتبر فعله الجناية المنصوص عنها في المادة 125 مخدرات دون الجناية المنصوص عنها في المادة 126 مخدرات، في حين ان الترويج في حال ثبوته يشكل جناية المادة 126 مخدرات، بينما التجارة تشكل جناية المادة 125 مخدرات. وان تماثل العقوبة بين المادتين لا تحول دون نقض الحكم عملا بنظرية العقوبة المستحقة لان الاثر القانوني لهذا التناقض قد يؤثر سلبا على حق المتهم في الاستفادة من قانون تنفيذ العقوبات.