Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
151/2016
Date
05/05/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ينقض القرار المميز لاخلاله بقاعدة جوهرية منصوص عنها في المادة 236 لجهة عدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام، مما يشكل مساسا بحق الدفاع وضررا به عندما صرفت محكمة الجنايات النظرعن سماع شاهد الحق العام دون ان يتمكن من ابداء موقفه سلبا او ايجابا.