Court of Cassation, criminal chamber 05/05/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 151 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 151/2016
- Date
- 05/05/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ينقض القرار المميز لاخلاله بقاعدة جوهرية منصوص عنها في المادة 236 لجهة عدم تبليغ المتهم قائمة شهود الحق العام، مما يشكل مساسا بحق الدفاع وضررا به عندما صرفت محكمة الجنايات النظرعن سماع شاهد الحق العام دون ان يتمكن من ابداء موقفه سلبا او ايجابا.