Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 175 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
175/2016
Date
24/05/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على تشويه الوقائع والمستندات لان القرار المميز لم يشوه الوقائع برده الدفع الشكلي المبني على عدم اختصاص القضاء اللبناني للبت بالدعوى، لان موقع التواصل الاجتماعي الذي نشر العبارات التي تعتبر قدحا وذما، هو وسيلة نشر معدة لاطلاع الجمهور سواء في لبنان او في منطقة جبل لبنان، بمعزل عن محل اقامة المدعى عليه سندا للمادة 9 اصول محاكمات جزائية، فيكون القضاء الجزائي اللبناني مختصا للتحقيق في الدعوى وخاصة لجهة الاختصاص المكاني لقاضي التحقيق في جبل لبنان.

يرد الدفع الشكلي المتعلق بالقضية المحكمة لعدم توافر وحدة الموضوع بين الشكويين المدعى بهما، لارتباطها بوقائع جرمية مختلفة نشرت في موقعين الكترونيين مختلفين.