Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 24/05/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 178 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
178/2016
Date
24/05/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، عنيسي
Source
Lebanese University

يرد السبب التمييزي المبني على مخالفة القانون لان القرار المميز احسن بتطبيق القانون عندما اعتبر ان الدفع الشكلي باعتبار ان الفعل لا يشكل جرما يعاقب عليه في قانون العقوبات لان الدفع المذكور يرمي الى نفي توافر عناصر جرمي الاحتيال واساءة الامانة، فيشكل دفاعا في الاساس.

يرد السبب التمييزي المبني على فقدان الاساس القانوني والنقص في التعليل لان قرار الحفظ الذي تتخذه النيابة العامة له طبيعة مؤقتة، ويمكن الرجوع عنه والادعاء مجددا. كما ان قرار قاضي التحقيق برد الدعوى لعدم صفة المدعي لا يتمتع بقوة القضية المحكمة، اذ يحق للمتضرر تقديم شكوى مباشرة، ما يؤدي الى تحريك الدعوى العامة.

ان قرار قاضي التحقيق برد دعوى المدعي لعدم صفته الشخصية يتمتع بقوة القضية المحكمة تجاه هذا الشخص، لكنه لا يمنع الجمعية صاحبة الصفة من تقديم شكوى مباشرة، فتتحرك دعوى الحق العام، مما يقتضي رد السبب التمييزي اساسا.