Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 24 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
24/2016
Date
27/01/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول معتبرة ان محكمة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه لم تخالف قواعد الاثبات الملحوظة في المادة 187 اصول المحاكمات الجزائية، اذ انها استندت الى اعترافات بعض المحكوم عليهم الآخرين لتجريم المستدعي بجرم الاشتراك في افعال السرقة، وكل اعتراف منها يشكل بحد ذاته دليلا يعزز الدليل المستمد من الاخر، اي استندت الى اكثر من مجرد عطف جرمي.

وردت المحكمة السبب الثاني لان محكمة الجنايات لم تستند في حكمها المطعون فيه الى افادات بعض المحكوم عليهم المدلى بها امامها لدى استماعهم كشهود لتجريم المستدعي، هذه الافادات وبمعزل عن مدى بطلانها لعدم تحليفهم اليمين القانونية، لم تؤثر في النتيجة التي خلص اليها الحكم، ولا سيما ان تراجعهم عن اعترافاتهم الاولية فيها جاء لمصلحة المستدعي.

كما ردت المحكمة السبب التمييزي الثالث لان الحكم المطعون فيه قضى بعقوبة مستقلة لكل جرم ادين به المستدعي طبق احكام الادغام وفقا للقانون، علما ان انزال عقوبة جنائية واحدة من اجل جنايات السرقة الموصوفة المتماثلة وصفا وعقوبة والمنطبقة على المادة 639 معطوفة على المادة 640 عقوبات والمسندة الى المستدعي، لا يشكل مخالفة قانونية مفضية الى النقض.

ردت محكمة التمييز ايضا السبب الرابع ومعه طلب النقض برمته معتبرة ان الحكم المطعون فيه جاء مبنيا على اساس قانوني سليم اذ، ولئن كان لم يذكر صراحة البند المقصود تطبيقه من المادة 257 عقوبات كسبب مشدد لجنحة السرقة الواردة في المادة 636 عقوبات، الا ان تضمنه واقعة اشتراك المستدعي مع غيره في جرائم السرقة يفيد عن ان السبب المشدد هو الملحوظ في البند 5 من المادة 257 عقوبات المذكورة، والقائم على اشتراك شخصين فاكثر في اتمام السرقة.