Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 10/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 45 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
45/2016
Date
10/02/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم مخالفته نص المادة 221 عقوبات لانه لا يتصور قيام عناصر جنحة المادة المذكورة دون تحقق جرم اصلي حصل بنتيجته على الشيء موضوع التخبئة اوالتصريف سندا للفقرة "ب" من المادة 296 اصول جزائية.

واعتبرت المحكمة ان القرار المطعون فيه لم يخالف مبدأ شفوية المحاكمة ولم يخالف مبدأ الزامية البت بطلبات الخصوم اذ قرر عدم الفصل في طلب سماع خبير لان لا مصلحة مشروعة ولا صفة للادلاء بسبب عدم البت بطلب لم يتقدم به سندا للفقرة "و" من المادة 296 اصول جزائية. ولم يشوه القرار الوقائع والمضمون الواضح للمستندات، لان الوقائع المستخلصة من قبل المحكمة قد اتت منسجمة ومتوافقة مع اوراق ومستندات الدعوى، وبعدم ثبوت التشويه يبقى لمحكمة الاساس السلطان المطلق في تقييم الوقائع والادلة سندا للفقرة "ح" من المادة 296 اصول جزائية.

وليس هناك نقص في التعليل او انعدامه، وان القاضي ملزم بتعليل رفضه الاخذ برأي الخبير اذا كان هذا الرأي فنيا محضا، اما الوقائع المادية فيجوز اثبات عكسها بالتحقيقات، وان استبعاد مضمون تقرير الخبير لا يعتبر فقدان للتعليل، لان لا رقابة للمحكمة العليا على دور محكمة الاساس لجهة تقييم الوقائع والادلة المعروضة عليها والمفاضلة بينها، سندا للفقرة "ز" من المادة 296 اصول جزائية.