Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
53/2016
Date
04/02/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

ادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لتعاطيه مادة الهيرويين والحبوب المخدرة، وقد ثبت ذلك باقرار الظنين وبالفحص المخبري.