Court of Cassation, criminal chamber 04/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 53 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 53/2016
- Date
- 04/02/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ادانت المحكمة الظنين بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لتعاطيه مادة الهيرويين والحبوب المخدرة، وقد ثبت ذلك باقرار الظنين وبالفحص المخبري.