Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
74/2016
Date
25/02/2016
President
سهير الحركة
Members
خداج، الحجار
Source
Lebanese University

ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه سندا للمادتين 306 اصول جزائية والمادة 73/7 من القانون ذاته الذي رد الدفع الشكلي ببطلان التحقيقات الالوية، لعدم وجود نص صريح على بطلان اجراءات التحقيق التي يجريها الضباط العدليون، ان لم تراع الاصول القانونية المفروضة في انشاء القطعات والوحدات والمكاتب التابعين لها، ولانه لا يعود للقضاء العدلي مراقبة صحة تلك الآلية. وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون وتفسيره.