Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 74 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 74/2016
- Date
- 25/02/2016
- President
- سهير الحركة
- Members
- خداج، الحجار
- Source
- Lebanese University
ابرمت المحكمة القرار المطعون فيه سندا للمادتين 306 اصول جزائية والمادة 73/7 من القانون ذاته الذي رد الدفع الشكلي ببطلان التحقيقات الالوية، لعدم وجود نص صريح على بطلان اجراءات التحقيق التي يجريها الضباط العدليون، ان لم تراع الاصول القانونية المفروضة في انشاء القطعات والوحدات والمكاتب التابعين لها، ولانه لا يعود للقضاء العدلي مراقبة صحة تلك الآلية. وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد احسن تطبيق القانون وتفسيره.