Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 04/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
38/2016
Date
04/02/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

يجرم المتهم بجناية السرقة المشددة سندا للمادة 639/640 عقوبات لاقدامه بصفته موظفا في مطعم، على الدخول ليلا الى المطعم عبر التسلق الى النافذة التي تركها مفتوحة، وسرقة مبلغ مالي من صندوق المطعم.