Court of Cassation, criminal chamber 04/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 38 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 38/2016
- Date
- 04/02/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
يجرم المتهم بجناية السرقة المشددة سندا للمادة 639/640 عقوبات لاقدامه بصفته موظفا في مطعم، على الدخول ليلا الى المطعم عبر التسلق الى النافذة التي تركها مفتوحة، وسرقة مبلغ مالي من صندوق المطعم.