Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 28/01/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 43 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
43/2016
Date
28/01/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت محكمة التمييز القرار الجنائي المطعون فيه لمخالفته المادة 274 اصول المحاكمات الجزائية باكتفائه في فقرته الحكمية بتجريم المتهم بجناية السرقة الموصوفة (639 معطوفة على المادة 640 عقوبات) من دون تحديد عقوبة لهذا التجريم، وانتقاله الى انزال العقوبة تخفيفا بعدما رأت المحكمة مصدرته منحه الاسباب التخفيفية.