Court of Cassation, criminal chamber 23/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 83 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 83/2016
- Date
- 23/02/2016
- President
- حوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
تنقل الدعوى من قاضي التحقيق الى قاضي تحقيق آخر في دائرة اخرى نظرا لظرف القضية، ولانها تتعلق بالارهاب وحفاظا على السلامة العامة.