Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
68/2016
Date
16/02/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

منعت المحكمة العليا المحاكمة عن المتهمة بجناية الخيانة سندا للمادة 278 عقوبات، واعتبرت ان اقامة المتهمة في بلاد العدو وزواجها من عربي يحمل الجنسية الاسرائيلية، والاستحصال بالتالي على تلك الجنسية، لا يكفي وحده لاثبات توافر اي من الافعال الجرمية المنصوص عليها في المادة 278 عقوبات المذكورة.