Court of Cassation, criminal chamber 16/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 68 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 68/2016
- Date
- 16/02/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
منعت المحكمة العليا المحاكمة عن المتهمة بجناية الخيانة سندا للمادة 278 عقوبات، واعتبرت ان اقامة المتهمة في بلاد العدو وزواجها من عربي يحمل الجنسية الاسرائيلية، والاستحصال بالتالي على تلك الجنسية، لا يكفي وحده لاثبات توافر اي من الافعال الجرمية المنصوص عليها في المادة 278 عقوبات المذكورة.