Court of Cassation, criminal chamber 19/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 17 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 17/2016
- Date
- 19/01/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب التمييزي الاول معتبرة انه لا مخالفة لاحكام المادة 238 اصول المحاكمات الجزائية، اذ يتبين من محضر الاستجواب التمهيدي انه موقع من القاضي الذي اجراه ومن الكاتب، خلافا لما ادلى به المستدعيان، علما ان ذكر اسم القاضي غير مفروض تحت طائلة البطلان.
وردت المحكمة السببين الثالث والثالث عشر معتبرة ان القرار المطعون فيه برر باسهاب عدم الاخذ بادلاءات المستدعيين بان عملية الخطف مختلقة من قبل والد الطفل المخطوف وبناء على طلبه، ليعتبر فعلهما من قبيل جناية حرمان الحرية الواردة في المادة 569 عقوبات، فيكون قد فصل بمسألة الوصف الجرمي.
كما ردت المحكمة السبب السادس معتبرة ان محكمة الجنايات مصدرة القرار المطعون فيه قد عللت ادانتها للمتهم بجنحة نقل واستعمال سلاح حربي غير مرخص الواردة في المادة 72 اسلحة، علما انها تتمتع بحق مطلق لتقدير الادلة من دون رقابة عليها من محكمة التمييز.
ردت المحكمة كذلك السبب التاسع معتبرة ان محكمة الجنايات مختصة نوعيا للنظر في الدعوى بما انها وضعت يدها اصولا عليها لمحاكمة المتهمين بجناية حرمان الحرية الواردة في المادة 569 عقوبات، وذلك عملا بالمادتين 233 و 279 اصول المحاكمات الجزائية، وبمعزل عن الوصف القانوني الذي ستعطيه للفعل، فضلا عن عدم توافر عناصر جنحة المادة 570 عقوبات لان اطلاق سراح المخطوف لم يتم عفوا بل بعد اكتشاف الجريمة من الضابطة العدلية.
ردت محكمة التمييز ايضا السبب الثاني عشر معتبرة ان الحكم المطعون فيه واقع في محله بحرمان المميزين اللذين حوكما بجناية المادة 569 عقوبات المقترفة بواسطة السلاح وعوقبا بعقوبة جنائية، من حمل السلاح كتدبير احترازي عملا بالمادة 97 عقوبات، ولو كانت قد أبطلت التعقبات بالنسبة الى جنحة نقل سلاح حربي من دون ترخيص الواردة في المادة 72 اسلحة لاتصال هذا التدبير بالجناية المذكورة وليس بالجنحة الاخيرة.
ان الحكم المطعون فيه قد جاء معللا تعليلا كافيا للنتيجة التي توصل اليها باعتبار فعل المتهمين من قبيل جناية المادة 569 عقوبات، وان ذكره المادة القانونية اساسا للتجريم يعتبر كافيا ولا ضرورة لذكر اي فقرة منها تنطبق على الوقائع ما دام لا تأثير لذلك على العناصر الجرمية، وان العقوبة المقضي بها هي العقوبة الملائمة للافعال الجرمية عملا بالمادة 300 اصول المحاكمات الجزائية.