Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
49/2016
Date
11/02/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم التعليل سندا للمادة 296 فقرة "ز" اصول جزائية، اذ انه ادان المتهم على الرغم من انه لم يعرض في باب الوقائع للافعال المنطبقة على الجنحة ولا لدور المتهم في ارتكابها.