Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 49 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 49/2016
- Date
- 11/02/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لعدم التعليل سندا للمادة 296 فقرة "ز" اصول جزائية، اذ انه ادان المتهم على الرغم من انه لم يعرض في باب الوقائع للافعال المنطبقة على الجنحة ولا لدور المتهم في ارتكابها.