Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 64/2016
- Date
- 25/02/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لثبوت اتجاره بالمخدرات من نوع حشيشة الكيف والكوكايين.
ولكن المحكمة كفت التعقبات عن المتهم في ما خص جناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات لعدم توافر عناصر هذه الجناية.
كما برأت المحكمة المتهم من جنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، للشك وعدم كفاية الدليل بان المتهم يتعاطى حشيشة الكيف، كما وبرأته من جنحة حيازة سلاح من دون ترخيص سندا للمادة 72 اسلحة، لانه لم يثبت بالدليل حيازة المتهم لسلاح حربي من دون ترخيص.