Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 64 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
64/2016
Date
25/02/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية الاتجار بالمخدرات سندا للمادة 125 مخدرات لثبوت اتجاره بالمخدرات من نوع حشيشة الكيف والكوكايين.

ولكن المحكمة كفت التعقبات عن المتهم في ما خص جناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات لعدم توافر عناصر هذه الجناية.

كما برأت المحكمة المتهم من جنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، للشك وعدم كفاية الدليل بان المتهم يتعاطى حشيشة الكيف، كما وبرأته من جنحة حيازة سلاح من دون ترخيص سندا للمادة 72 اسلحة، لانه لم يثبت بالدليل حيازة المتهم لسلاح حربي من دون ترخيص.