Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 63/2016
- Date
- 25/02/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية ترويج المخدرات وتسهيل تعاطيها سندا للمادة 125/126 مخدرات، لثبوت ذلك باقرار المتهم وضبط مواد مخدرة من نوع الهيرويين وتوضيبها في اكياس، والتناقض الحاصل في اقواله في مختلف اطوار الدعوى.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لتعاطيه مادة الهيرويين بحقنها في يده، وثبوت ذلك باقرار المتهم وبالقرائن.