Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
63/2016
Date
25/02/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية ترويج المخدرات وتسهيل تعاطيها سندا للمادة 125/126 مخدرات، لثبوت ذلك باقرار المتهم وضبط مواد مخدرة من نوع الهيرويين وتوضيبها في اكياس، والتناقض الحاصل في اقواله في مختلف اطوار الدعوى.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات لتعاطيه مادة الهيرويين بحقنها في يده، وثبوت ذلك باقرار المتهم وبالقرائن.