Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
61/2016
Date
25/02/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات لثبوت ترويجه مادة حشيشة الكيف بالدليل وباقرار الشهود.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، لثبوت تعاطيه مادة حشيشة الكيف وثبوت ذلك باقرار المتهم وبالادلة، ولكن المحكمة كفت التعقبات بحق المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لعدم ثبوت اتجاره بمادة حشيشة الكيف، وعدم توافرعناصر الجريمة.