Court of Cassation, criminal chamber 25/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 61 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 61/2016
- Date
- 25/02/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية ترويج المخدرات سندا للمادة 126 مخدرات لثبوت ترويجه مادة حشيشة الكيف بالدليل وباقرار الشهود.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، لثبوت تعاطيه مادة حشيشة الكيف وثبوت ذلك باقرار المتهم وبالادلة، ولكن المحكمة كفت التعقبات بحق المتهم بجناية المادة 125 مخدرات لعدم ثبوت اتجاره بمادة حشيشة الكيف، وعدم توافرعناصر الجريمة.