Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 46/2016
- Date
- 11/02/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
جرمت المحكمة المتهم بجناية الاتجار بترويج المخدرات سندا للمادة 125/126 مخدرات، لترويجه مادة الكوكايين وتسهيل تعاطيها من قبل المدمنين وثبوت ذلك باقرار المتهم وبالدليل.
وادانت المحكمة المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، لتعاطيه مادة الكوكايين وثبوت ذلك بالدليل وبالفحص المخبري المجرى للمتهم.
كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة الحض على الفجور سندا للمادة 523/527 عقوبات لتسهيله تعاطي الدعارة، وتأمين فتيات لقاء مبالغ مالية ومن بينهن زوجته وهي دون سن الحادية والعشرين.