Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 46 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
46/2016
Date
11/02/2016
President
بركان سعد
Members
قسيس، غنطوس
Source
Lebanese University

جرمت المحكمة المتهم بجناية الاتجار بترويج المخدرات سندا للمادة 125/126 مخدرات، لترويجه مادة الكوكايين وتسهيل تعاطيها من قبل المدمنين وثبوت ذلك باقرار المتهم وبالدليل.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة تعاطي المخدرات سندا للمادة 127 مخدرات، لتعاطيه مادة الكوكايين وثبوت ذلك بالدليل وبالفحص المخبري المجرى للمتهم.

كما ادانت المحكمة المتهم بجنحة الحض على الفجور سندا للمادة 523/527 عقوبات لتسهيله تعاطي الدعارة، وتأمين فتيات لقاء مبالغ مالية ومن بينهن زوجته وهي دون سن الحادية والعشرين.