Rulings

Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2016

تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2016

Court
تمييز جزائي
Number
54/2016
Date
11/02/2016
President
جوزف سماحة
Members
الياس، رعيدي
Source
Lebanese University

نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته القانون سندا للمادة 296 فقرة "ب" اصول جزائية وتحديدا نص المادة 205 عقوبات، اذ اكتفى بذكر عقوبة واحدة مع عبارة " بعد الادغام" من دون ان يحدد عقوبة مستقلة لكل جريمة، وهذا يحول دون محكمة التمييز وامكانية ممارسة رقابتها على قانونية تطبيق اصول الادغام او الجمع، ومبدأ شرعية العقوبة المكرس في المادة الاولى من قانون العقوبات.