Court of Cassation, criminal chamber 11/02/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 54 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 54/2016
- Date
- 11/02/2016
- President
- جوزف سماحة
- Members
- الياس، رعيدي
- Source
- Lebanese University
نقضت المحكمة القرار المطعون فيه لمخالفته القانون سندا للمادة 296 فقرة "ب" اصول جزائية وتحديدا نص المادة 205 عقوبات، اذ اكتفى بذكر عقوبة واحدة مع عبارة " بعد الادغام" من دون ان يحدد عقوبة مستقلة لكل جريمة، وهذا يحول دون محكمة التمييز وامكانية ممارسة رقابتها على قانونية تطبيق اصول الادغام او الجمع، ومبدأ شرعية العقوبة المكرس في المادة الاولى من قانون العقوبات.