Court of Cassation, criminal chamber 27/01/2016
تمييز جزائي حكم رقم : 19 /2016
- Court
- تمييز جزائي
- Number
- 19/2016
- Date
- 27/01/2016
- President
- بركان سعد
- Members
- قسيس، غنطوس
- Source
- Lebanese University
ردت محكمة التمييز السبب الاول من طلب النقض معتبرة ان المادة 323 اصول المحاكمات الجزائية المثارة من المستدعي لا علاقة لها بهذا السبب، وان القرار المطعون فيه تضمن ردا ضمنيا على طلب الدفاع باهمال محضر التحقيق الاولي، وذلك باستناده الى افادات واقوال تتقاطع مع ما ورد في المحضر من اعتراف المستدعي ببيع حشيشة الكيف من الظنين.
وردت المحكمة السبب الثاني لعدم مخالفة القرار المطعون فيه القانون ولا الاصول الجوهرية في المحاكمة الجنائية، اذ ثبت تبلغ المستدعي بالذات قرار الاتهام خلافا لما يدلي به.
كما ردت المحكمة السبب الثالث معتبرة ان القرار الجنائي المطعون فيه لم يشوه الوقائع خلافا لادلاء المستدعي، اذ ان المقصود بالتحقيقات المستند اليها للتجريم هو افادة المستدعي في التحقيقات الاولية.
وردت المحكمة ايضا السبب الرابع معتبرة ان عدم تضمن محضر ضبط المحاكمة لمثول المستدعي من دون قيد يفيد عن مثوله غير مقيد، لا سيما في ظل عدم تدوين حصول اي اعتراض من قبل الاخير او من قبل وكيله القانوني في الجلسة.
ردت المحكمة كذلك السبب الخامس ومعه طلب النقض الاول برمته كون ما يثيره المستدعي يتعلق بتقدير الوقائع والادلة، وهو حق مطلق يعود لمحكمة الاساس من دون اية رقابة عليها من محكمة التمييز.
ردت محكمة التمييز السبب الاول من طلب النقض الثاني اذ ثبتت تلاوة كل الاوراق بما فيها محاضر التحقيق الاولي ووضعها قيد المناقشة وابلاغ المستدعي قائمة شهود الحق العام، معتبرة ان صرف النظر عن سماع هؤلاء الشهود قررته محكمة الجنايات سندا الى المادة 292 اصول المحاكمات الجزائية فقرة 2 بحضور المستدعي ووكيله من دون اي اعتراض منهما، ما يفيد عن موافقتهما.
ردت المحكمة ايضا السبب الثاني اذ لا التباس حول المقصود بافادة المستدعي الاول من ان المستدعي الثاني هو المتهم الماثل بالذات في جلسة المحاكمة والذي كان المستدعي الاول يترافق مع الظنين لشراء المخدرات منه، فضلا عن ان حق تقدير الادلة هو حق مطلق عائد لمحكمة الاساس من دون اية رقابة عليها.
ردت المحكمة اخيرا السبب الثالث ومعه طلب النقض الثاني برمته معتبرة ان القرار المطعون فيه لم يشوه الوقائع ولم يخطىء لا في تطبيق القانون ولا في تفسيره، خلافا لادلاء المستدعي بتجريم الاخير بجنايتي المادتين 125 و128 مخدرات تبعا لاتجاره بحشيشة الكيف والسيمو وعقاقير اخرى، ولا سيما في ظل كون العطف الجرمي في حقه قد تعزز بافادات اخرى عدة تفيد عن بيعه لحشيشة الكيف في شكل خاص لعدد من الاشخاص.