Criminal Court 30/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 252 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 252/2016
- Date
- 30/03/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الخوري
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 146 مخدرات نتيجة التثبت من الاتفاق والاشتراك فيما بينهم وبأدوار مختلفة، بالمساهمة والضلوع في مشروع جرمي ينطوي على تهريب الحبوب المخدرة من نوع الكبتاغون، وتواريهم عن الانظار واسبقياتهم في تجارة المخدرات.
وبرأت المحكمة بعض المتهمين من جناية المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 146 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على تهريب الحبوب المخدرة الى الخارج.