Rulings

Criminal Court 30/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 252 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
252/2016
Date
30/03/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الخوري
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهمين بجناية المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 146 مخدرات نتيجة التثبت من الاتفاق والاشتراك فيما بينهم وبأدوار مختلفة، بالمساهمة والضلوع في مشروع جرمي ينطوي على تهريب الحبوب المخدرة من نوع الكبتاغون، وتواريهم عن الانظار واسبقياتهم في تجارة المخدرات.

وبرأت المحكمة بعض المتهمين من جناية المادة 125 مخدرات معطوفة على المادة 146 مخدرات لعدم كفاية الدليل حول اقدامهم على تهريب الحبوب المخدرة الى الخارج.