Criminal Court 23/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 239 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 239/2016
- Date
- 23/03/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 126 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على بيع مادة الحشيشة من المحكوم عليهما بواسطة اشخاص يعملون لمصلحته، وفراره خلال المرحلة السابقة من التحقيق واسبقياته في مجال الاتجار بالمخدرات وترويجها.