Rulings

Criminal Court 23/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 239 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
239/2016
Date
23/03/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 126 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على بيع مادة الحشيشة من المحكوم عليهما بواسطة اشخاص يعملون لمصلحته، وفراره خلال المرحلة السابقة من التحقيق واسبقياته في مجال الاتجار بالمخدرات وترويجها.