Criminal Court 30/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 259 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 259/2016
- Date
- 30/03/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على بيع الظنين المخدرات من نوع حشيشة الكيف والهيرويين والكوكايين.
كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي المخدرات.