Rulings

Criminal Court 30/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 259 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
259/2016
Date
30/03/2016
President
محمد مظلوم
Members
الحبال، الحاج
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على بيع الظنين المخدرات من نوع حشيشة الكيف والهيرويين والكوكايين.

كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي المخدرات.