Criminal Court 14/04/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 2016
- Date
- 14/04/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة اعترافه باقدامه على ترويج الهيرويين، اضافة الى اسبقياته لناحية الترويج والاتجار بالمخدرات.
وادانت المحكمة المتهم والظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطي مادة الهيرويين.