Rulings

Criminal Court 14/04/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 0 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
2016
Date
14/04/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة اعترافه باقدامه على ترويج الهيرويين، اضافة الى اسبقياته لناحية الترويج والاتجار بالمخدرات.

وادانت المحكمة المتهم والظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطي مادة الهيرويين.