Criminal Court 22/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 217 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 217/2016
- Date
- 22/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من إقدامه على الاتجار بالمخدرات وتواريه عن الانظار واسبقياته في مجال الاتجار بها.
وادانت المحكمة الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافهما بتعاطي مادتي حشيشة الكيف والكوكايين.