Criminal Court 22/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 222 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 222/2016
- Date
- 22/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالمخدرات، حيث قام ببيع مادة حشيشة الكيف للظنينين وبيع احد الاظناء الكوكايين، وتواريه عن الانظار واسبقياته في تجارة المخدرات.
كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي المخدرات.