Criminal Court 22/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 219 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 219/2016
- Date
- 22/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالمخدرات وقيامه ببيع مادة حشيشة الكيف للظنين، وفراره من وجه العدالة واسبقياته في تجارة وترويج المخدرات.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي حشيشة الكيف.
كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 130 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي حبوب الريفوتريل.