Rulings

Criminal Court 22/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 219 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
219/2016
Date
22/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على الاتجار بالمخدرات وقيامه ببيع مادة حشيشة الكيف للظنين، وفراره من وجه العدالة واسبقياته في تجارة وترويج المخدرات.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي حشيشة الكيف.

كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 130 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي حبوب الريفوتريل.