Criminal Court 22/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 216 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 216/2016
- Date
- 22/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من إقدامه على الاتجار بالمخدرات، حيث قام ببيع مادة حشيشة الكيف للاظناء وضيف احد الاظناء الكوكايين، اضافة الى اسبقياته في تجارة المخدرات وتواريه عن الانظار.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي حشيشة الكيف.