Rulings

Criminal Court 22/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 216 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
216/2016
Date
22/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من إقدامه على الاتجار بالمخدرات، حيث قام ببيع مادة حشيشة الكيف للاظناء وضيف احد الاظناء الكوكايين، اضافة الى اسبقياته في تجارة المخدرات وتواريه عن الانظار.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي حشيشة الكيف.