Criminal Court 22/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 225 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 225/2016
- Date
- 22/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات الظنينين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعتراف الظنين الاول بتعاطي الكوكايين، وتواري الظنين الثاني في جميع مراحل التحقيق والتثبت من اسبقياته في تعاطي المخدرات.