Rulings

Criminal Court 22/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 214 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
214/2016
Date
22/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 فقرة 1 معطوفة على المادة 13 مخدرات نتيجة اعترافه باقدامه على بيع مادة حشيشة الكيف من الظنين، وتواريه عن الانظار واسبقياته في مجال ترويج المخدرات والاتجار بها.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي مادة الحشيشة.