Criminal Court 22/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 214 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 214/2016
- Date
- 22/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 فقرة 1 معطوفة على المادة 13 مخدرات نتيجة اعترافه باقدامه على بيع مادة حشيشة الكيف من الظنين، وتواريه عن الانظار واسبقياته في مجال ترويج المخدرات والاتجار بها.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي مادة الحشيشة.