Rulings

Criminal Court 15/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 193 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
193/2016
Date
15/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 فقرة ثانية معطوفة على المادة 15 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على بيع الكوكايين من الظنين وفراره واسبقياته في مجال ترويج المخدرات.

وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اقراره بتعاطي مادة الكوكايين.