Criminal Court 15/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 193 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 193/2016
- Date
- 15/03/2016
- President
- هيلانة اسكندر
- Members
- سعيد، الحجار
- Source
- Lebanese University
جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية المادة 125 فقرة ثانية معطوفة على المادة 15 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على بيع الكوكايين من الظنين وفراره واسبقياته في مجال ترويج المخدرات.
وادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اقراره بتعاطي مادة الكوكايين.