Criminal Court 23/03/2016
محكمة الجنايات حكم رقم : 237 /2016
- Court
- محكمة الجنايات
- Number
- 237/2016
- Date
- 23/03/2016
- President
- محمد مظلوم
- Members
- الحبال، الحاج
- Source
- Lebanese University
ادانت محكمة الجنايات الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على تعاطي مادة الماريجوانا وتواريه في جميع مراحل التحقيق.