Rulings

Criminal Court 15/03/2016

محكمة الجنايات حكم رقم : 194 /2016

Court
محكمة الجنايات
Number
194/2016
Date
15/03/2016
President
هيلانة اسكندر
Members
سعيد، الحجار
Source
Lebanese University

جرمت محكمة الجنايات المتهم بجناية الفقرة 1 من المادة 125 مخدرات نتيجة التثبت من اقدامه على بيع مادة حشيشة الكيف وحبوب الترامال من الظنين، وفراره من وجه العدالة، واسبقياته في مجال ترويج المخدرات والاتجار بها.

وادانت المحكمة المتهم بجنحة المادة 86 صيدلة نتيجة التثبت من اقدامه على بيع حبوب الترامال.

كما ادانت المحكمة الظنين بجنحة المادة 127 مخدرات نتيجة اعترافه بتعاطي مادة الحشيشة، وبجنحة المادة 770 عقوبات نتيجة اقدامه على التجول من دون حيازته اوراقا ثبوتية.