Criminal Court of Appeal 23/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 222 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 222/2016
- Date
- 23/05/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 655 عقوبات لاقدامه على ابتزاز مال الغير احتيالا ببيعه شقة كان قد سبق له ان باعها، ويعرف ان ليس له حق التصرف بها.