Criminal Court of Appeal 23/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 213 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 213/2016
- Date
- 23/05/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بحنحة المادة 527 عقوبات لاعتماده في كسب معيشته على دعارة الغير، الامر الثابت باعتراف المدعى عليها وبتواريه عن الانظار.