Rulings

Criminal Court of Appeal 29/06/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 252 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
252/2016
Date
29/06/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 670 عقوبات، لامتناعه عن رد العلبة الى المستودع رغم انذاره بردها، وكان المستأنف قد كلف بنقل الزورق الذي جرى اصلاحه مع العلبة الى مكان محدد، لكنه تصرف بها وانتقلت ملكيتها الى الغير.