Criminal Court of Appeal 29/06/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 252 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 252/2016
- Date
- 29/06/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة اساءة الامانة سندا الى المادة 670 عقوبات، لامتناعه عن رد العلبة الى المستودع رغم انذاره بردها، وكان المستأنف قد كلف بنقل الزورق الذي جرى اصلاحه مع العلبة الى مكان محدد، لكنه تصرف بها وانتقلت ملكيتها الى الغير.