Criminal Court of Appeal 30/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 293 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 293/2016
- Date
- 30/05/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 423 عقوبات، لمخالفته تدبيرا قضائيا اتخذه قاضي الامور المستعجلة لصيانة ملكية المستأنف عليه، بازالة التعدي عن الملك المشترك وامتناع المستأنف عن التنفيذ.