Rulings

Criminal Court of Appeal 30/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 293 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
293/2016
Date
30/05/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 423 عقوبات، لمخالفته تدبيرا قضائيا اتخذه قاضي الامور المستعجلة لصيانة ملكية المستأنف عليه، بازالة التعدي عن الملك المشترك وامتناع المستأنف عن التنفيذ.