Criminal Court of Appeal 30/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 308 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 308/2016
- Date
- 30/05/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
يدان المستأنف عليه بجرم المراباة واعتياد المراباة المنصوص عنهما في المادتين 662 و663 عقوبات، لاقدامه على اقراض المستأنفة مالا لتسديد اقساط جامعية عن اولادها، وبفائدة تفوق المعدل القانوني، وثبوت علمه بان الدين لم يكن لغاية تجارية.