Criminal Court of Appeal 28/04/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 202 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 202/2016
- Date
- 28/04/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- زيدان، مسلم
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 636 عقوبات لاقدامها على سرقة الهاتف، وذلك لان الدعوى اقيمت بحقها استنادا الى شهادة الشاهد الذي رجع عن افادته بحقها، ولعدم ثبوت استعمال الهاتف المسروق على رقمها من قبل شركة الخليوي، مما اقتضى اعلان براءتها.