Rulings

Criminal Court of Appeal 28/04/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 202 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
202/2016
Date
28/04/2016
President
رنده كفوري
Members
زيدان، مسلم
Source
Lebanese University

يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنفة بجنحة المادة 636 عقوبات لاقدامها على سرقة الهاتف، وذلك لان الدعوى اقيمت بحقها استنادا الى شهادة الشاهد الذي رجع عن افادته بحقها، ولعدم ثبوت استعمال الهاتف المسروق على رقمها من قبل شركة الخليوي، مما اقتضى اعلان براءتها.