Criminal Court of Appeal 30/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 283 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 283/2016
- Date
- 30/05/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- مسلم، زيدان
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بالجنحة المنصوص عنها في المادة 277/111 و99 من قانون السير، وذلك لثبوت اقدامه على وضع لوحة مغايرة على سيارته وفقا لاقراره.