Criminal Court of Appeal 30/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 300 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 300/2016
- Date
- 30/05/2016
- President
- رنده كفوري
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يفسخ الحكم المستأنف القاضي بادانة المستأنف بجنحة المادة 127 من قانون المخدرات، وذلك لثبوت عدم احتواء المادة التي ضبطت بحيازته على مواد مخدرة، كما ولخلو جسمه من المادة المخدرة.