Criminal Court of Appeal 23/05/2016
استئناف جزائي حكم رقم : 195 /2016
- Court
- استئناف جزائي
- Number
- 195/2016
- Date
- 23/05/2016
- President
- فيصل حيدر
- Members
- الخوري، القسيس
- Source
- Lebanese University
يصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق الام من جنحة المادة 496 عقوبات، وذلك لعدم ثبوت مخالفتها قرار القاضي باحضار القاصر وفقا لافادة الشاهد، وذلك بتمنع القاصر من الذهاب مع الوالد او لعدم حضور الوالد للاصطحاب.