Rulings

Criminal Court of Appeal 23/05/2016

استئناف جزائي حكم رقم : 195 /2016

Court
استئناف جزائي
Number
195/2016
Date
23/05/2016
President
فيصل حيدر
Members
الخوري، القسيس
Source
Lebanese University

يصدق الحكم المستأنف القاضي بابطال التعقبات بحق الام من جنحة المادة 496 عقوبات، وذلك لعدم ثبوت مخالفتها قرار القاضي باحضار القاصر وفقا لافادة الشاهد، وذلك بتمنع القاصر من الذهاب مع الوالد او لعدم حضور الوالد للاصطحاب.